38 باب أن العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان وللراجل سهم وكذا اذا ثقدم الرجالة فقاتلوا وغنمودا دون الفرسان فيه حديثان وفيه معارض تضمن ان للفارس ثلاثة اسهم وحمل على تعدد الافراس
عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة " السنن خ ل " فسألته و كتبت بها إليه ، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام و لم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الاسلام هل يشاركونهم فيها ؟ قال : نعم .و رواه الكليني ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه و علي بن محمد جميعا عن القاسم بن محمد نحوه .2 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في الرجل يأتي القوم و قد غنموا و لم يكن ممن شهد القتال ، قال : فقال : هؤلاء المحرومون " المحرمون خ ل " فأمر أن يقسم لهم و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى .أقول : ذكر الشيخ أنه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الاسلام و ان الاول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى .و الاقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة .38 باب ان العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان و للراجل سهم ، و كذا إذا تقدم الزجالة فقاتلوا و غنموا دون الفرسان .1 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ،ج 3 ص 2 و 3 فيه : ( من السير ) و ( حتى يخرجوا ) أورد ذيله في 1 / 38 .( 2 ) يب : ج 2 ص 49 ، صا : ج 3 ص 2 ، الفروع : ج 1 ص 340 فيه : عنه ، عن احمد بن محمد بن يحيى ، عن طلحة ، و الضمير يرجع إلى الحديث الذي هو قبله و هو : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى .راجعه .باب 38 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 48 ، صا : ج 3 ص 3 ، فيه : ( المنقري ابي أيوب ) الفروع : ج 1 ص 339 ، أورد صدره في 1 / 37 .