بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه السلام في حديث قال : يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ، و يقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه و ولى ذلك ، قال : و للامام صفو المال ، أن يأخذ الجارية الفارهة ، و الدابة الفارهة ، و الثوب و المتاع مما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل قسمة المال و قبل إخراج الخمس ، قال : و ليس لمن قاتل شيء من الارضين و لا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر ، و ليس للاعراب من الغنيمة شيء و إن قاتلوا مع الامام ، لان رسول الله صلى الله عليه و آله صالح الاعراب أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله صلى الله عليه و آله من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم ، و ليس لهم في الغنيمة نصيب ، و سنته جارية فيهم و في غيرهم ، و الارضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها و يحييها ، و يقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق الخراج النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا و لا يضرهم " إلى أن قال " و يؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمال الارض و أكرتها فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه ، و يؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير .و رواه الشيخ كما تقدم في الخمس .3 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم عليها ، و المؤلفة قلوبهم ، و في الرقاب ، و الغارمين ، و في سبيل الله ، و ابن السبيل ، ثمانية اسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير ، فان فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي ، و ان نقص من ذلك شيء و لم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ، و يؤخذ ما بقي بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي و بين شركائه " و في ذيله : " و له بعد الخمس الانفال " إلى آخر ما تقدم في ج 4 في 4 / 1 من الانفال ، تقدمت قطعة مما ذكرنا في 3 / 4 من زكاة الغلات ، و قطعة في 3 / 28 من المستحقين للزكاة .( 3 ) الفروع : ج 1 ص 333 ، يب : ج 2 ص 49 ، أورد صدره و ذيله في 2 / 9 .