44 باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن فيه حديثان وفيه كل عبد خرج الينا قبل موليه فهو حر وبعده عبد وانه لا يقتل الرسل ولا الرهن
43 باب ان المشرك إذا اسلم في دار الحرب حرم قتله وسبي ولده الصغار وملك ماله الذى ينقل لا غير فيه حديث
3 و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسه و سهما له ، و يجعل للراجل سهما .43 باب ان المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله و سبى ولده الصغار ، و ملك ماله الذي ينقل لا 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن قاسم ابن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ، فقال : اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار ، و ولده و متاعه و رقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم فىء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأما الدور و الارضون فهي فىء و لا تكون له لان الارض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الاسلام ، و ليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه و إخراجه إلى دار الاسلام .44 باب حكم عبيد أهل الشرك و حكم الرسل و الرهن .1 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه و آله حيث حاصر( 3 ) يب : ج 2 ص 49 ، صا : ج 3 ص 4 .راجع ب 38 .باب 43 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 50 .باب 44 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 51 .