45 باب الاسير من المسلمين هل يحل له ان يتزوج في دار الحرب ام لا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في النكاح وفيه جواز نكاح الذمية خاصة في الضرورة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

45 باب الاسير من المسلمين هل يحل له ان يتزوج في دار الحرب ام لا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في النكاح وفيه جواز نكاح الذمية خاصة في الضرورة

أهل الطائف قال : أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، و أيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد .

2 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البخترى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا يقتل الرسل و لا الرهن .

45 باب الاسير من المسلمين هل يحل له ان يتزوج في دار الحرب أم لا 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن على بن محمد القاساني ، عن سليمان ابن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ قال : أكره ذلك له ، فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام و هو نكاح ، و أما الترك و الخزر و الديلم فلا يحل له ذلك .

( 20110 ) 2 و عنه عن على بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعى ، عن الزهري ، عن على بن الحسين عليهما السلام قال لا يحل للاسير ان يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد ( يولد خ ل ) له فيبقى ولده كفارا في أيديهم الحديث .

أقول : ينبغي حمل الاول على الضرورة ، و الثاني على الكراهة أو الذمية ، و يأتي ما يدل على ذلك في النكاح .

( 2 ) قرب الاسناد : ص 62 .

باب 45 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 51 ، أخرجه من موضع آخر عن التهذيب باسناده عن حفص و أبي أيوب في ج 7 في 4 / 2 من أبواب ما يحرم بالكفر راجعه .

( 2 ) يب : ج 2 ص 51 فيه : علي بن يونس ( عيسى بن يونس ) أورد ذيله في 2 / 23 ، و أخرجه من علل الشرائع في ج 7 في 5 / 2 من أبواب ما يحرم بالكفر من النكاح .

يأتي ما يدل على جواز تزويج الكتابية في الضرورة في ج 7 في ب 2 مما يحرم بالكفر .





/ 603