47 باب قتل الدعاة إلى البدعة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الحدود وفيه جواز قتلهم
15 و بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : يبغض الله تبارك و تعالى رجلا " إن الله عز و جل يبغض الرجل خ ل " يدخل عليه في بيته فلا يقاتل .16 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : اتركوا اللص ما ترككم ، فان كلبهم شديد ، و سلمهم خسيس .17 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الحدود .47 باب قتل الدعاة إلى البدعة 1 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ان أبا الحسن عليه السلام( 15 ) عيون اخبار الرضا : ص 198 فيه : ( ان الله عز و جل يبغض ) و فيه : و لا يقاتل .( 16 ) علل الشرائع : ص 200 ، رواه أيضا في ص 137 بالاسناد و فيه : ( اتركوا الترك ) كما تقدم في 1 / 14 .( 17 ) قرب الاسناد : ص 46 و 47 .تقدم في 8 / 1 جواز قتل من ابى عن الجزية ، و في 9 و 10 / 12 ما يدل على بعض المقصود .راجع ب 81 من تروك الاحرام ، و يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 45 من حد الزنا و في أبواب من حد المحارب و في أبواب الدفاع .باب 47 فيه حديث : ( 1 ) رجال الكشي : ص 325 فيه : ( ابا الحسن العسكري " ع " امر بقتل فارس ) و فيه : ( و ضمن لمن قتله ) أخرجه أيضا في ج 9 في 1 / 6 من حد المحارب .