وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : قول الله عز و جل : " قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين لله " فقال : لم يجئ تأويل هذه الآية بعد ، إن رسول الله صلى الله عليه و آله خص لهم لحاجته و حاجة أصحابه ، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ، و لكن يقتلون حتى يوحد الله ، و حتى لا يكون شرك .

3 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس ، فقال : كان لهم نبي قتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور ، و كان يقال له جاماست .

4 و بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجزية ، فقال : إنما حرم الله الجزية من مشركي العرب .

5 محمد بن علي بن الحسين قال ، المجوس تؤخذ منهم الجزية لان النبي صلى الله عليه و آله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، و كان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه ، و كتاب يقال له : جاماست كان يقع في اثنى عشر ألف جلد ثور فحرقوه .

6 و بإسناده عن أبي الورد " الدرداء خ ل " أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية قال : نعم إنما هو ماله يفتديه إذا اخذ يؤدي عنه .

و بإسناده عن الحسن بن

( 2 ) الروضة : ص 201 فيه : ( و قاتلوهم ) و فيه : ( الدين كله لله ) و هو الصحيح ، و فيه : ( لكنهم يقتلون ) .

( 3 ) يب : ج 2 ص 57 .

( 4 ) يب : ج 2 ص 56 .

( 5 ) الفقية : ج 1 ص 17 باب الجزية .

( 6 ) الفقية : ج 1 ص 17 فيه : ( سأل أبو الدرداء ) وج 2 ص 51 فيه : عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم انما هو مالكه ( ماله خ ل ) يفتديه ( يفديه خ ل ) إذا اخذ .





/ 603