8 قال : و قال عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .24 باب استحباب شراء العقار و كراهة بيعه إلا أن يشترى بثمنه بدله و كون العقارات متفرقة .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت ، قال : قلت له : كيف يصنع به ؟ قال : يجعله في الحائط و البستان و الدار .محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن زرارة نحوه .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : إن رجلا أتى جعفرا عليه السلام شبيها بالمستنصح له فقال له : يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الاموال قطعا متفرقة ؟ و لو كانت في موضع كان أيسر " أنسب خ ل " لمؤنتها و أعظم لمنفعتها فقال أبو عبد الله عليه السلام : اتخذتها متفرقة فان أصاب هذا المال شيء سلم هذا ، و الصرة تجمع هذا كله .3 و عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام لمصادف مولاه : اتخذ عقدة أو ضيعة ، فان الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه . ( 8 ) الفقية : ج 2 ص 55 ، أخرجه مسندا عن الكافى في ج 7 في 4 / 1 من النفقات .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 12 / 31 من الذكر ، راجع 11 / 71 من جهاد النفس و ههنا ب 4 و 9 ، وج 7 : ب 21 من النفقات .باب 24 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 56 ، الفروع : ج 1 ص 353 .( 2 و 3 ) الفروع : ج 1 ص 353 .