4 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي ، عن عيس ابن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما دخل النبي صلى الله عليه و آله المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : أللهم من باع رباعه فلا تبارك له .و رواه الصدوق باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله إلا أنه قال من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه .( 22010 ) 5 و عن حميد بن زيا د ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن واحد ، عن أبان بن عثمان قال : دعاني أبو جعفر عليه السلام فقال : باع فلان أرضه ؟ قلت : نعم ، قال مكتوب في التوراة : ان من باع أرضا أو ماء و لم يضع ثمنه في أرض و ماء ذهب ثمنه محقا .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة .و رواه الصدوق مرسلا .6 و عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسن بن علي ، عن وهب الجريري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، مشترى العقدة مرزوق ، و بايعها ممحوق .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق مرسلا .7 و عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي بن يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله .8 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم ، عن مسمع قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن لي ارضا تطلب مني و يرغبون فقال لي : يا أبا سيار أما علمت انه من باع الماء و الطين و لم يجعل ماله في الماء ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، الفقية : ج 2 ص 56 فيه : بقعة ( رقعة خ ل ) .( 5 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، يب : ج 2 ص 6 ، الفقية : ج 2 ص 56 .( 6 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، يب : ج 2 ص 116 ، الفقية : ج 2 ص 56 ، فيه : مشترى العقار .( 7 ) الفروع : ج 1 ص 354 .( 8 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، يب : ج 2 ص 116 ترك فيه لفظة ( رقعة ) و بدله .و فى الكافى : ( اما علمت ان من باع الماء و الطين ذهب ماله ) و فيه ، هو أوسع رقعة مما بعت ، قال : فلا بأس