وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 12

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



2 و عنهم ، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ليس بولي لي من أكل مال مؤمن حراما .

( 22040 ) 3 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كسب الحرام يبين في الذرية 4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن علي بن محمد القاساني ، عن رجل عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلا يريدوها فدرجوا ، ثم تشوفت لقوم حلالا و شبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الشبهة و توسعوا في الحلال ، ثم تشوفت لقوم حراما و شبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الحرام و توسعوا في الشبهة ، ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها و المؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

5 و عن علي بن إبراهيم ، عمن ذكره ، عن داود الصرمي قال : قال أبو الحسن عليه السلام : يا داود ان الحرام لا ينمى و ان نمى لم يبارك له فيه و ما أنفقه لم يوجر عليه ، و ما خلفه كان زاده إلى النار .

6 و عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا " قال ان كانت أعمالهم لاشد بياضا من القباطي ، فيقول الله عز و جل لها ، كوني هباء و ذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في جهاد النفس و غير ذلك و يأتي ما يدل عليه .

( 2 ) الفروع : ج 1 ص 321 ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 3 .

( 4 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، يب : ج 2 ص 111 ، فيهما : عن ابيه : عن على بن محمد القاساني عن رجل سماه .

( 5 و 6 ) الفروع : ج 1 ص 363 .

تقدم النهى عن المضاربة بمال لم يزكه في ج 4 في ب 15 مما يجب فيه الزكاة و تقدم ما يدل على

/ 489