معه و معونته و تقويته حلال محلل ، و أما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته فالعمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لان كل شيء من جهة المؤنة له معصية كبيرة من الكبائر ، و ذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم الا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة و أما تفسير التجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع أن يبيع مما لا يجوز له ، و كذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها ، و كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله وهبته و عاريته و أما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من ثم التجارة في جميع البيع و الشراء بعضهم من بعض ، ثم الصناعات في جميع صنوفها ، ثم الاجارات في كل ما يحتاج اليه من الاجارات ، و كل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة و حراما من جهة ، و الفرض ) و فيه : ( تفسير معنى الولايات و هي جهتان فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين امر الله بولايتهم و توليتهم على الناس و ولاية ولاته و ولاة ولاته إلى ادناهم بابا من ا باب الولاية على من هو وال عليه ، و الجهة الاخرى من الولاية ولاية ولاة الجور و ولاة ولاته إلى ادناهم بابا من الابواب التي هو وال عليه ، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي امر الله بمعرفته و ولايته و العمل له في ولايته و ولاية ولاته و ولاة ولاته بجهة ما امر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله به ، و لا نقصان منه ، و لا تحريف لقوله ، و لا تعد لامره إلى غيره فإذا صار الوالي و إلى عدل بهذه الجهة فالولاية له و العمل معه ، و معونته في ولايته و تقويته حلال محلل ، و حلال الكسب معهم ، و ذلك ان في ولاية و إلى العدل و ولاته احياء كل حق و كل عدل و امانة كل ظلم و جور و فساد ، فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه و المعين له على ولايته ساعية إلى طاعة الله مقويا لدينه ، و اما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية