وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 12

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح و جهات الفساد ، و تكون آلة و معونة عليهما فلا بأس بتعليمه و تعلمه و أخذ الاجر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ، و محرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد و المضار ، فليس على العالم و المتعلم إثم و لا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم ، و إنما الاثم و الوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد و الحرام ، و ذلك إنما حرم الله الصناعة التي هى حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا ، نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهو به ، و الصلبان و الاصنام و ما أشبه من ذلك من صناعات الاشربة الحرام و ما يكون منه و فيه الفساد محضا ، و لا يكون منه و لا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و أخذ الاجر عليه ، و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلا أن تكون صناعة قد تتصرف إلى جهات الصنايع ، و إن كان قد يتصرف بها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصي فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه و تعليمه و العمل به ، و يحرم على من صرفه إلى وجه الحق و الصلاح ، فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معائش العباد و تعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم " إلى أن قال : " و أما ما يجوز من الملك و الخدمة فستة وجوه : ملك الغنيمة ، و ملك الشراء ، و ملك الميراث ، و ملك الهبة ، و ملك العارية ، و ملك الاجر فهذه وجوه ما يحل و ما يجوز للانسان إنفاق ماله و إخراجه بجهة الحلال في وجوهه و ما يجوز فيه التصرف و التقلب من وجوه الفريضة و النافلة .

و رواه المرتضى في رسالة ( المحكم و المتشابه ) كما مر في الخمس و غيره .

و فيه : ( من تقوية معونة ولاة ولاة الجور ، خ ) و فيه : ( قد تصرف ) و فيه : ( اخذ الاجر عليه و فيه ) و فيه : ( و قوامهم به ) و فيه : ( الصناعة التي حرام هى كلها ) و فيه : ( قد تنصرف ) و فيه : ( فلعله ) و يأتي حكم الاجارة بألفاظه في 1 / 1 من الاجارة ، و فيه : ( وجوه اكتسابهم .

وجوه إخراج الاموال و إنفاقها : اما الوجوه .

) إلى آخر ما يأتى في ج 7 في 1 / 4 من النفقات و ذيله .

المحكم و المتشابه ، ص 57 ز أخرجه بألفاظه عنه في ج 4 في 12 / 2 مما يجب فيه الخمس و فى 12 / 1 من قسمة الخمس .

و فى 19 / 1 من الانفال .

/ 489