أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .3 باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة اذ اشترى بعين المال و الا حل 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق ؟ فوقع عليه السلام ، لا خير في شيء أصله حرام و لا يحل استعماله محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام و ذكر الحديث 2 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال ، لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له حلال و عليه تبعه المال أقول : الاول محمول على الشراء بعين المال ، و الثاني على الشراء في الذمة ، ذكره بعض فقهائنا ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا و غير ذلك 4 باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام و لا في الطاعات و حكم اختلاطه بالحلال و اشتباهه به . تقدم ما يدل على وجوب معالجة المريض في ج 1 ص 2 / 4 من الاحتضار ، و يأتي ما يدل على جواز التكسب بالمباحات و على بعض المحرمات : في الابواب الاتية .باب 3 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، يب : ج 2 ص 111 ، صا : ج 3 ص 67 .( ط 2 ) .( 2 ) يب : ج 2 ص 115 ، صا : ج 3 ص 67 ، أخرجه عن التهذيب باسناد آخر في ج 7 في 1 / 81 من نكاح العبيد .راجع ب 94 : باب 4 فيه 7 أحاديث :