أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة و السرقة قال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره الحديث 7 و في ( المجالس و الاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن محمد بن أحمد بن زكريا ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى الحناط ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الرجل إذا أصاب ما لا من حرام لم يقبل منه حج و لا عمرة و لا صلة رحم حتى انه يفسد فيه الفرج .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الحج و الصدقة ، و يأتي ما يدل عليه في الربا و جوائز الظالم و الاطعمة و غير ذلك .5 باب تحريم أجر الفاجرة و بيع الخمر و النبيذ و الميتة و الربا و الرشا و الكهانة و جملة مما يحرم التكسب به 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ترك فيه : ( عن ابى أيوب ) أخرجه بتمامه عنه و عن الكافى و السرائر في 4 / 1 من عقد البيع .( 7 ) المجالس و الاخبار : ص 48 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 11 / 5 مما يجب فيه الزكاة فتأمل و فى ب 46 من الصدقة و فى ج 5 في ب 52 من وجوب الحج ، و فى 1 / 3 و 7 / 6 من جهاد النفس ، و فى 5 / 4 من فعل المعروف و ههنا في ب 1 ، و يأتي ما يدل عليه في 4 / 42 وب 49 و 50 و 51 ، راجع ب 96 ههنا وب 1 من عقد البيع ، و 1 / 64 من الاطعمة المحرمة و أبواب الغصب ، و يأتي ما يدل على حكم الاختلاط في ب 5 من الراب .و حكم الانفاق و الصدقة من اللقطة في ج 8 في أبواب اللقطة .و على رد المظالم في ب 47 ههنا - باب 5 - فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 3 ، يب : ج 2 ص 110 .