عن الحسين بن علي ، عن أبيه عليهم السلام في حديث إن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ، و عن عسيب الدابة يعني كسب الفحل ، و عن خاتم الذهب ، و عن ثمن الكلب ، و عن مياثر الارجوان .و في ( الخصال ) قال أبو عدوية : عن مياثر الخمر ، و عن ثياب القسي ، و هي ثياب تنسج بالشام ، و عن أكل لحوم السباع ، و عن صرف الذهب بالذهب ، و الفضة بالفضة و بينهما فضل ، و عن النظر في النجوم .15 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي عن النبي صلى الله عليه و آله ان السحت هو الرشوة في الحكم و هو المروي عن علي عليه السلام .16 قال : و روي عن أبي عبد الله عليه السلام ان السحت أنواع كثيرة ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله ( 22070 ) 17 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها ؟ قال : لا و لو لبسها فلا يصل فيها . عن ابيه ، عن الحسين بن على قال : ( لما افتتح رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر دعا بقوسه فاتكأ على سيتها ثم حمد الله و اثنى عليه ، و ذكر ما فتح الله له و نصره به و نهى عن خصال : و فيه : ( و نهى عن كسب الدابة يعنى عسيب الفحل ) و فيه : ( عن لبوس ثياب القسى ) و فيه : ( بينهما ) بلا عاطف .أقول : لعل كلمة ابن مسلم من زيادة الناسخ .( 15 ) مجمع البيان ج 3 ص 196 فيه : و هو المروي عن ابن مسعود و الحسن ، و قيل : السحت هو الرشوة في الحكم ، و مهر البغى ، و كسب الحجام ، و عسيب الفحل ، و ثمن الكلب ، و ثمن الخمر ، و ثمن الميتة ، و حلوان الكاهن ، و الاستعجال في المعصية ، عن على ( ع ) .( 16 ) مجمع البيان ج 3 ص 196 .( 17 ) قرب الاسناد : ص ! 15 فيه : ( و ان لبسها فلا يصلى فيها ) رواه على بن جعفر في كتاب المسائل ايضا كذلك ، و فيه : ايضا ( أ يصلح ) و فيه : ( يلبسها ) راجع بحار الانوار ج 10 ص 264 .