وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 12

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عن الحسين بن علي ، عن أبيه عليهم السلام في حديث إن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ، و عن عسيب الدابة يعني كسب الفحل ، و عن خاتم الذهب ، و عن ثمن الكلب ، و عن مياثر الارجوان .

و في ( الخصال ) قال أبو عدوية : عن مياثر الخمر ، و عن ثياب القسي ، و هي ثياب تنسج بالشام ، و عن أكل لحوم السباع ، و عن صرف الذهب بالذهب ، و الفضة بالفضة و بينهما فضل ، و عن النظر في النجوم .

15 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي عن النبي صلى الله عليه و آله ان السحت هو الرشوة في الحكم و هو المروي عن علي عليه السلام .

16 قال : و روي عن أبي عبد الله عليه السلام ان السحت أنواع كثيرة ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله ( 22070 ) 17 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها ؟ قال : لا و لو لبسها فلا يصل فيها .

عن ابيه ، عن الحسين بن على قال : ( لما افتتح رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر دعا بقوسه فاتكأ على سيتها ثم حمد الله و اثنى عليه ، و ذكر ما فتح الله له و نصره به و نهى عن خصال : و فيه : ( و نهى عن كسب الدابة يعنى عسيب الفحل ) و فيه : ( عن لبوس ثياب القسى ) و فيه : ( بينهما ) بلا عاطف .

أقول : لعل كلمة ابن مسلم من زيادة الناسخ .

( 15 ) مجمع البيان ج 3 ص 196 فيه : و هو المروي عن ابن مسعود و الحسن ، و قيل : السحت هو الرشوة في الحكم ، و مهر البغى ، و كسب الحجام ، و عسيب الفحل ، و ثمن الكلب ، و ثمن الخمر ، و ثمن الميتة ، و حلوان الكاهن ، و الاستعجال في المعصية ، عن على ( ع ) .

( 16 ) مجمع البيان ج 3 ص 196 .

( 17 ) قرب الاسناد : ص ! 15 فيه : ( و ان لبسها فلا يصلى فيها ) رواه على بن جعفر في كتاب المسائل ايضا كذلك ، و فيه : ايضا ( أ يصلح ) و فيه : ( يلبسها ) راجع بحار الانوار ج 10 ص 264 .

/ 489