ابن عبد الخالق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله سعيد الاعرج السمان و أنا حاضر عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : أما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج ، و أما الاكل فلا و أما السمن فان كان ذائبا فهو كذلك ، و إن كان جامدا و الفأرة في أعلاء فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به ، و العسل كذلك إن كان جامدا .6 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من جامع البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها و هي أحيا أ يصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها : و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها .و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أقول : هذا مخصوص بالميتة دون النجس ، و يأتي ما يدل على ذلك في الذبائح و غيرها ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالاليات المقطوعة من حي صريح في المعارضة .7 باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت و النجس بالميتة و العجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبي المعزا ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا اختلط الذكي ( 6 ) السرائر ص 469 : قرب الاسناد : ص 115 ، أخرج المسألة الثانية عن التهذيب في ج 1 في 2 / 33 من النجاسات .و فى المسائل : سألته عن الكلب و الفارة إذا أكلا من الجبن أو السمن أ يؤكل قال : يطرح ماشماه و يؤكل ما بقي .راجع بحار الانوار : ج 10 ص 261 ( طبعة الاخوندى ) تقدم ما يدل على ذلك بإطلاقه في 1 / 2 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 7 ، راجع 2 / 20 من عقد البيع وج 8 : ب 43 من الاطعمة المحرمة و ذيله .باب 7 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 155 فيه : و يأكل ثمنه .