5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فارة قال : لا تدهن به ، و لا تبعه من مسلم .6 و بالاسناد قال : و سألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت من قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم ؟ قال : نعم و يدهن به .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك 8 باب تحريم بيع السلاح و السروج لاعداء الدين في حال الحرب خاصة ، و جواز بيعهم ما عدا السلاح و حمل التجارة إليهم .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج و اداتها ؟ فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله ، إنكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح .و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن " الحسين خ ل " ( 5 ) قرب الاسناد : ص 112 .( 6 ) قرب الاسناد : ص 113 .تقدم ما يدل على ذلك بإطلاقه في 1 / 2 .راجع 6 / 6 .باب 8 - فيه 7 أحاديث ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 359 ، يب : ج 2 ص 107 ، صا : ج 3 ص 57 ( ط 2 ) .( 2 ) الفروع : ج 1 ص 359 ، الفقية : ج 2 ص 57 ، فيه : ( منهم .فيهم خ ل ) يب : ج 2 ص 107 ، صا : ج 3 ص 58 المصادر الفقية خال عن كلمة ( و بعهم ) و ظاهر قول المصنف ايضا بعد ذلك في نقل لفظ الفقية انها من ريادة الطابع ، و فى الاستبصار و الكافي ، ( و بعهم ) مكان ( بعه ) و التهذيب خال عنها ، كما ان ذلك و الاستبصار و الفقيه خال عن كلمة ( فلا تحملوا ) .