بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
1 - محمد بن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : يكره ان يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه .و رواه الصدوق أيضا مرسلا .و رواه في ( العلل ) بإسناده الآتى عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام و رواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا .2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : اني لاكره الجنابة حين تصفر الشمس و حين تطلع و هي صفراء و رواه أيضا مرسلا .3 - و بإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله في حديث و كره ان يغشى الرجل إمرأته و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل و خرج الولد مجنونا فلو يلومن إلا نفسه .و رواه في ( الامالي ) بالاسناد المشار اليه .و رواه البرقى في ( المحاسن ) عن إبراهيم ، عن الحسن " الحسين خ " بن أبي الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر و باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام نحوه . ( 1 ) يب : ج 2 ص 229 : الفقية : ج 2 ص 130 ، علل الشرائع : ص 174 ، المحاسن : ص 321 .( 2 ) الفقية : ج 1 ص 25 ( باب صفة غسل الجنابة ) وج 2 ص 130 .( 3 ) الفقية : ج 2 ص 184 و 335 ، الامالي : ص 181 ، المحاسن : ص 321 ، أورده بتمامه عن الفقية و المجالس و الخصال في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس ، و لم نجد الحديث في المحاسن و الظاهر انه متحد مع ما تقدم مرسلا ، و الحديث مذكور في المحاسن بعد حديث تقدم في ج 1 في 10 / 24 من الحيض بهذا الاسناد ، و قال في أوله : و عنه قال راجعه .تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 62 .