وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 - محمد بن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : يكره ان يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه .

و رواه الصدوق أيضا مرسلا .

و رواه في ( العلل ) بإسناده الآتى عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام و رواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا .

2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : اني لاكره الجنابة حين تصفر الشمس و حين تطلع و هي صفراء و رواه أيضا مرسلا .

3 - و بإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله في حديث و كره ان يغشى الرجل إمرأته و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل و خرج الولد مجنونا فلو يلومن إلا نفسه .

و رواه في ( الامالي ) بالاسناد المشار اليه .

و رواه البرقى في ( المحاسن ) عن إبراهيم ، عن الحسن " الحسين خ " بن أبي الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر و باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام نحوه .


( 1 ) يب : ج 2 ص 229 : الفقية : ج 2 ص 130 ، علل الشرائع : ص 174 ، المحاسن : ص 321 .

( 2 ) الفقية : ج 1 ص 25 ( باب صفة غسل الجنابة ) وج 2 ص 130 .

( 3 ) الفقية : ج 2 ص 184 و 335 ، الامالي : ص 181 ، المحاسن : ص 321 ، أورده بتمامه عن الفقية و المجالس و الخصال في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس ، و لم نجد الحديث في المحاسن و الظاهر انه متحد مع ما تقدم مرسلا ، و الحديث مذكور في المحاسن بعد حديث تقدم في ج 1 في 10 / 24 من الحيض بهذا الاسناد ، و قال في أوله : و عنه قال راجعه .

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 62 .

/ 617