73 باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر فيه اثنا عشر حديثا . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

73 باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر فيه اثنا عشر حديثا .

7 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال : من قدامها و من خلفها في القبل .

8 - و عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " فال من قبل .

9 - و عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك و قال : و اياكم و محاش النساء و قال : انما معني " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " أي ساعة شئتم .

10 - و عن الفتح بن بزيد الجرجاني قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام في مثله فورد الجواب : سألت عمن اتى جارية في دبرها و المرأة لعبة الرجل فلا تؤذي و هي حرث كما قال الله .

11 - و عن زيد بن ثابت قال : سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام أ تؤتي النساء في أدبارهن ؟ فقال : سفلت سفل الله بك أما سمعت يقول الله : أ تاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و على نفى التحريم .

73 - باب عدم تحريم وطي الزوجة و السرية في الدبر 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول قلت للرضا عليه السلام : إن رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسألة فهابك و استحيا منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتى


( 7 - 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 111 ( 11 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 22 فيه : ( يزيد بن ثابت ) و فيه : ان يؤتى النساء .

يأتى ما يدل على عدم التحريم في ب 73 الباب 73 فيه 12 حديثا : ( 1 ) يب : ج 2 ص 230 ، الفروع : ج 2 ص 69 .

/ 617