وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إمرأة في دبرها قال : نعم ذلك له قلت : و أنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .

( 25260 ) 2 - و عنه ، عن على بن اسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبد الله بن أبى يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عز و جل " فأتوهن من حيث امركم الله " قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عز و جل يقول : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " .

3 - و عنه ، عن موسى بن عبد الملك ، عن الحسين بن على بن يقطين ، و عن موسى بن عبد الملك ، عن رجل قال ، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال : أحلتها آية من كتاب الله قول لوط " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " و قد علم انهم لا يريدون الفرج .

4 - و عنه ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام و أخبرني من سأله عن الرجل يأتى المرأة في ذلك الموضع و فى البيت جماعة فقال لي و رفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال : لا بأس به .

5 - و عنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى المرأة في دبرها قال : لا بأس به .

6 - و عنه ، عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال : سألته عن اتيان النساء في اعجازهن فقال : ليس به بأس و ما احب ان تفعله .

7 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال : هو


( 2 - 6 ) يب : ج 2 ص 230 .

( 7 ) يب : ج 2 ص 230 و 242 .

صا : ج 4 ص 56 ، أخرجه أيضا في ج 1 في 1 / 12 من الجنابة .

/ 617