76 باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره فيه أربعة أحاديث وفيه جوازه في الامة وفي العقيم والمسنة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها وكراهته في الحرة الا أن يشترط عليها وقت التزويج أو ترضى به . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

76 باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره فيه أربعة أحاديث وفيه جوازه في الامة وفي العقيم والمسنة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها وكراهته في الحرة الا أن يشترط عليها وقت التزويج أو ترضى به .

لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها و ان كرهت ليس لها من الامر شيء محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا كل ما قبله .

5 - و بإسناده عن البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : الرجل يكون تحته المرأة الحرة أ يعزل عنها ؟ قال : ذاك إليه ان شاء عزل و ان شاء " يشاء " لم يعزل .

6 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و الحسن بن موسى الخشاب و محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن اسباط ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في العزل ؟ فقال : كان على عليه السلام لا يعزل و أما أنا فأعزل فقلت : هذا خلاف فقال : ما ضر داود ان خالفه سليمان و الله يقول : " ففهمناها سليمن " أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و على كراهة العزل في بعض الصور .

76 - باب ما يكره فيه العزل و ما لا يكره .

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال : اما الامة فلا بأس فأما الحرة فانى أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها .

2 - و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام مثل ذلك ، و قال في حديثه : الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها .


يب : ج 2 ص 242 .

( 6 ) مختصر البصائر : ص 95 .

و فيه : الحسين بن موسى الخشاب .

يأتى ما يدل على ذلك في ب 76 الباب 76 فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 230 .

/ 617