77 باب وجوب الغيرة على الرجال فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه اباحة أربع للرجل وما ملكت يمينه وانه لا يحل للمرأة إلا زوجها وتحريم الضرب بالبربط والعقوق والدياثة ومدح السخاء وحسن الخلق والصدق والشجاعة .
( 25280 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال : لا و لكن ان كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها .4 - و بإسناده عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت انها لا تلد و المسنة و المرأة السليطة و البذية و المرأة التي لا ترضع ولدها و الامة .و رواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى و كذا في ( الخصال ) و رواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى .77 - باب وجوب الغيرة على الرجال .1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فانما ذلك منهن حسد و الغيرة للرجال و لذلك حرم على النساء إلا زوجها و أحل للرجل اربعا فان الله اكرم من ان يبتليهن بالغيرة و يحل للرجل معها ثلاثا .2 - و عنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن ابي عبد الله عليه السلام( 3 ) الفقية : ج 2 ص 131 ، أخرج تمامه أيضا عنه و عن التهذيب في 1 / 6 مما يحرم بالكفر .( 4 ) الفقية : ج 2 ص 142 ، عيون الاخبار : ص 154 ، الخصال : ج 1 ص 159 ، يب : ج 2 ص 250 تقدم ما يدل على ذلك في ب 75 .الباب 77 فيه 10 أحاديث .( 1 ) الفروع : ج 2 ص 59 فيه : ( حرم الله على النساء ) أورد ذيله أيضا في 1 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 68 .