وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل : عبد آبق ، و إمرأة زوجها عليها ساخط و المسبل ازاره خيلاء .

3 - و عنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن منذر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا تقبل لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم ، و إمرأة باتت و زوجها عليها ساخط ، و رجل أم قوما و هم له كارهون .

4 - و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أي إمرأة تطيبت و خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت .

و رواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله إلا انه قال تطيبت لغير زوجها ثم خرجت من بيتها .

5 - و عنه عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله و كذا الذي قبله .

( 25310 ) 6 - و بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها فان خرجت لعنها كل ملك في السماء و كل شيء تمر عليه من الجن و الانس


المسنونة .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 60 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 60 ، أخرجه عن امالى الشيخ باسناد آخر في ج 3 في 6 / 27 من صلاة الجماعة .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 64 ، عقاب الاعمال : ص 34 ، الفقية .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 64 ، الفقية : ج 2 ص 141 .

( 6 ) الفقية : ج 2 ص 194 .

/ 617