85 باب كراهة ترك المرأة الحلى والخضاب وان كانت مسنة وإن كان زوجها أعمى فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وفي لباس المصلى . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

85 باب كراهة ترك المرأة الحلى والخضاب وان كانت مسنة وإن كان زوجها أعمى فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وفي لباس المصلى .

الفضل فقال : أنصر في فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة أحق به منك انه ليس أحد يسبقها إلى الفضل .

و رواه الطوسى في ( الامالي ) ، عن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل الدعبلي ، عن علي بن علي اخي دعبل ، عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام مثله .

( 25320 ) 3 - و عنهم ، عن أحمد ، عن الجامورانى ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العرى و يطعمها من الجوع و إذا أذنبت غفر لها قالت : فليس لها عليه شيء هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا و الله لا تزوجت ابدا ثم ولت فقال النبي صلى الله عليه و آله : ارجعي فرجعت فقال : ان الله عز و جل يقول : و ان يستعففن خير لهن .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

85 - باب كراهة ترك المرأة الحلى و الخضاب و ان كانت مسنة و ان كان زوجها اعمى .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها و لو ان تعلق في عنقها قلادة و لا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب و لو ان تمسحها مسحا بالحناء و ان كانت مسة .

2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 61 ، أورد صدره ايضا في 7 / 1 من النفقات .

راجع ب 23 .

الباب 85 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 61 ، أورده بسند آخر في ج 1 في 1 / 52 من آداب الحمام و فى ج 2 في 2 / 58 من لباس المصلى .

( 2 ) الفروع : ج 2 / ص 78 ، أورد صدره في 1 / 145 .

راجع 2 / 79 و يأتي ما يدل عليه في ب 123 .




/ 617