88 باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يشبعها ويكسوها ولا يبيت عن منزله . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

88 باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يشبعها ويكسوها ولا يبيت عن منزله .

88 باب استحباب الاحسان إلى الزوجة و العفو عن ذنبها ( 25330 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد البجار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها و يكسوها و ان جهلت غفر لها و قال أبو عبد الله عليه السلام : كانت إمرأة عند أبي عليه السلام تؤذيه فيغفر لها .

و رواه الصدوق بإسناده ، عن إسحاق بن عمار مثله .

2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم و النساء و انما هن عورة .

3 - و عنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن ذبيان بن حكيم ، عن بهلول ابن مسلم ، عن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية لابنه إسماعيل فقال : أحسن إليها قلت : و ما الاحسان ؟ قال : اشبع بطنها و اكس جنبها " جثتها خ ل " و اغفر ذنبها ثم قال : اذهبي وسطك الله ماله .

4 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا مثله .


الباب 88 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 61 ، الفقية : ج 2 ص 141 .

أورد قطعة منه في 4 / 90 و صدره أيضا في 5 / 1 من النفقات .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 62 ، أخرجه عن الفقية في 3 / 86 و عن الخصال في 6 / 90 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 62 ، أخرج صدره أيضا في 8 / 1 من النفقات .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 62 ، الفقية : ج 2 ص 141 .

/ 617