96 باب كراهة استشارة النساء إلا بقصد المخالفة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
95 باب حكم طاعة المرأة إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وفيه عدم الجواز وفي الآداب معارض وكلام .
في فروجهن ، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل ينسين الخير و يحفظن الشر يتهافتن بالبهتان و يتمادين في الطغيان ، و يتصدين الشيطان ، فداروهن على كل حال ، و أحسنوا لهن المقال ، لعلهن يحسن الفعال .و رواه في ( العلل و الامالى ) عن علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن واحد عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .و يأتي ما يدل عليه .95 - باب حكم طاعة المرأة إذا طلبت إلى المحامات و العرسات و العيدات و النايحات و لبس الثياب الرقاق .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من أطاع إمرأته أكبه الله على وجهه في النار قيل : و ما تلك الطاعة ؟ قال : تطلب اليه الذهاب إلى الحمامات و العرسات و العيدات و النايحات " النياحات خ ل " و الثياب الرقاق .2 و بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : طاعة المرأة .ندامة أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام ، و ذكرنا وجهه هناك .96 - باب كراهة استشارة النساء الا بقصد المخالفة .راجع ج 6 : ب 17 و 31 / 99 مما يكتسب به و ههنا ب 87 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 95 و 96 .الباب 95 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 63 ، أخرجه عن عقاب الاعمال في ج 1 في 7 / 16 من آداب الحمام .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 63 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 12 و 15 و 16 من آداب الحمام .راجع ج 6 : 31 / 99 مما يكتسب به و ههنا ب 94 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 123 .الباب 96 فيه 6 أحاديث :