98 باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدى اليهودية والنصرانية وتحريم وصف الاجنبية للرجال فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

98 باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدى اليهودية والنصرانية وتحريم وصف الاجنبية للرجال فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .

97 باب كراهة مشى المرأة وسط الطريق واستحباب مشيها إلى جانب الحائط فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

97 - باب كراهة مشى المرأة وسط الطريق ، و استحباب مشيها إلى جانب الحائط .

1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ليس للنساء من سروات الطريق شيء ، و لكنها تمشي في جانب الحائط و الطريق .

2 - و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد .

عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله : ليس للنساء من سراة الطريق و لكن جنبيه يعني وسطه .

و رواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .

3 - محمد بن على بن الحيسن قال : ذكر النساء عند أبي الحسن عليه السلام فقال : لا ينبغى للمرأة أن تمشي في وسط الطريق و لكنها " و لكن خ ل " تمشي إلى جانب الحائط .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

98 - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدى اليهودية و النصرانية و تحريم وصف الاجنبية للرجال .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 22 / 38 من الامر بالمعروف و ههنا في 2 / 24 و 4 / 94 ، و يأتي ما يدل عليه في 6 / 117 .

الباب 97 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 64 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 64 ، معاني الاخبار : ص 50 ( 3 ) الفقية ج 2 ص 186 و يأتي ما يدل على ذلك في ب 123 .

الباب 98 فيه حديثان :




/ 617