99 باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية واحتباء المرأة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاجارة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه النهى عن النوح والخمش .
1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبى عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغى للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية فإنهن يصفن ذلك لازواجهن .محمد بن على بن الحسين بإسناده عن حفص ابن البختري مثله .( 25380 ) 2 - و في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه و آله قال : و من وصف إمرأة لرجل فافتتن بها الرجل و أصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوبا عليه ، و من غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع و الارضون السبع ، و كان عليه من الوزر مثل الذي أصابها ، قيل : يا رسول الله فإن تاب و أصلح ؟ قال : يتوب الله عليه .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الاحكام المختصة بالنساء .99 - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية و احتباء المرأة .1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن أبى سيار ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه و آله البيعة على النساء أن لا يحتبين و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء .2 - محمد بن الحسن في ( المجالس و الاخبار ) عن أبى الحسن على بن محمد ، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خلف( 1 ) الفروع : ج 2 ص 64 ، الفقية : ج 2 ص 186 ( 2 ) عقاب الاعمال : ص 84 فيه : ( لم يخرج من الدنيا حتى يغضب الله عليه ) و فيه : فان تابا و اصلحا .و يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 123 الباب 99 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 64 .( 2 ) المجالس و الاخبار : ص 71 .