100 باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي أحكام الاولاد .
عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس إمرأة ليست له بمحرم .3 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن الصادق عليه السلام قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه و آله على النساء أن لا ينحن و لا يخمشن و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الاجارة و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .100 - باب كراهة القنازع و القصة و الجمة و نقش الخضاب .1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن القنازع و القصص و نقش الخضاب على الراحة و قال : إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص و نقش الخضاب .2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الاصم عن مسمع ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة و لا جمة .و رواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام مثله .محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبى عبد الله عليه السلام مثله ، و كذا الذي قبله إلا أنه أسقط قوله على الراحة .( 3 ) مكارم الاخلاق : ص 121 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 22 / 38 من لامر بالمعروف و فى ب 31 من الاجارة .الباب 100 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 64 ، السرائر : ص 477 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 64 ، الفقية : ج 2 ص 151 فيه : ( عن ابيه عن آبائه ) السرائر : ص 477 .