101 باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها وكراهة شعر غيرها وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في التجارة وفيه لعن الزانية والقوادة وجواز قصة النواصي وحف الشعر من وجهها .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه هنا و فى أحكام الاولاد ان شاء الله 101 - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها ، و كراهة شعر غيرها ، و انه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها .1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن النعمان ، عن ثابت بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل ، قال : يصلح الصوف و ما كان من شعر إمرأة لنفسها ، و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها .2 - و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم ابن مكرم ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ، قال : فقلت : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الواصلة و الموصولة فقال : ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الواصلة و الموصولة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة و الموصولة .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، و رواه الكلينيراجع ب 66 من أحكام الاولاد .الباب 101 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ..الفروع : ج 2 ص 64 فيه : ثابت بن ابى سعيد ( 2 ) يب ..وج 2 ص 108 : المحاسن : ص 114 فيه : على بن عبد الله ( و أظن محمد ابن عبد الله ) و فيه : ( عن أبى جعفر عليه السلام قيل له : بلغنا ان رسول الله " ص " لعن الواصلة و الموصولة ، قال : انما لعن رسول الله " ص " ) و فيه : ( كانت تزنى في شبابها فلما ان كبرت كانت تقود ) الفروع : ج 2 ص 64 ، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 19 مما يكتسب به .