103 باب ان من علق نذر العتق على وطي الامة وطلب ولدها لزم بالوطي وان لم ينزل فيه حديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

103 باب ان من علق نذر العتق على وطي الامة وطلب ولدها لزم بالوطي وان لم ينزل فيه حديث .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل " لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده " قال : كانت المراضع تدفع احديهن الرجل إذا أراد الجماع .

فتقول : لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي ، هذا الذي في بطني و كان الرجل تدعوه إمرأته فيقول : إنى أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي ، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة ، و المرأة الرجل .

2 - محمد بن على بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني عن على بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة و هي الغيل ، و هو أن يجامع الرجل المرأة و هي مرضع قال : و نهى عن الارقاء و هو " هى خ " كثرة التدهن .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد ، و حديث القاسم لا يدل على النهى بل على عدمه .

103 - باب ان من علق نذر العتق على وطي الامة و طلب ولدها لزم ذلك بالوطي و ان لم ينزل .

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة ، عن أبى مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال : يوم آتى فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها ، أله أن يأتيها و لا ينزل فيها ؟ فقال : إذا أتاها فقد طلب ولدها .


( 1 ) يب : ج 2 ص 230 فيه : ( كانت المراضع ما يدفع احديهن الرجل ) و فيه ( فاقتل ولدى فيدعها و لا يجامعها ) أخرجه عنه و عن الكافى و المقنع و تفسير العياشي في 1 / 72 من أحكام الاولاد .

( 2 ) معاني الاخبار : ص 82 فيه : الارفاء يأتى ما يدل على ذلك في ب 72 من أحكام الاولاد .

الباب 103 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 231 .

/ 617