103 باب ان من علق نذر العتق على وطي الامة وطلب ولدها لزم بالوطي وان لم ينزل فيه حديث .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل " لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده " قال : كانت المراضع تدفع احديهن الرجل إذا أراد الجماع .فتقول : لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي ، هذا الذي في بطني و كان الرجل تدعوه إمرأته فيقول : إنى أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي ، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة ، و المرأة الرجل .2 - محمد بن على بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني عن على بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة و هي الغيل ، و هو أن يجامع الرجل المرأة و هي مرضع قال : و نهى عن الارقاء و هو " هى خ " كثرة التدهن .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد ، و حديث القاسم لا يدل على النهى بل على عدمه .103 - باب ان من علق نذر العتق على وطي الامة و طلب ولدها لزم ذلك بالوطي و ان لم ينزل .1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة ، عن أبى مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال : يوم آتى فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها ، أله أن يأتيها و لا ينزل فيها ؟ فقال : إذا أتاها فقد طلب ولدها .( 1 ) يب : ج 2 ص 230 فيه : ( كانت المراضع ما يدفع احديهن الرجل ) و فيه ( فاقتل ولدى فيدعها و لا يجامعها ) أخرجه عنه و عن الكافى و المقنع و تفسير العياشي في 1 / 72 من أحكام الاولاد .( 2 ) معاني الاخبار : ص 82 فيه : الارفاء يأتى ما يدل على ذلك في ب 72 من أحكام الاولاد .الباب 103 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 231 .