104 باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما ياتي وفيه تحريم تقبيلهن ولمسهن والزنا والرشوة وجواز النظرة الاولى ولعل المراد بغير قصد ونظر القواعد من النساء .
104 - باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب و شعورهن .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم ، و كم من نظرة أورثت حسرة طويلة .و رواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن فضال مثله .2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، و عن يزيد بن حماد و غيره عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا : ما من أحد الا و هو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس ، صدق الفرج ذلك أو كذب 3 و عنهم ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن رجل ، عن محمد بن المثنى ، عن أبيه ، عن عثمان بن يزيد ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و آله رجلا ينظر إلى فرج إمرأة لا تحل له ، و رجلا خان أخاه في إمرأته ، و رجلا يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة .و عنهم عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض العراقيين ، عن محمد بن المثنى مثله .4 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : استقبل شاب من الانصارالباب 104 فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 76 ، عقاب الاعمال : ص 36 ، المحاسن : ص 109 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 76 ، أورده أيضا في 2 / 14 من النكاح المحرم .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 76 أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 4 / 8 من آداب القضاء و فيه : إلى فقهه .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 64 .