105 باب تحريم التزام الرجل الاجنبية ولمسها ومصافحتها حرة أو امة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

105 باب تحريم التزام الرجل الاجنبية ولمسها ومصافحتها حرة أو امة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

105 - باب تحريم التزام الرجل الاجنبية و لمسها و مصافحتها حرة أو أمة .

1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : و من ملا عينيه من حرام ملا الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب و يرجع ، و قال عليه السلام : و من صافح إمرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز و جل و من التزم إمرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار .

2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج و الجرائح ) عن أبي كهمس قال : كنت نازلا في المدينة و كان فيها وصيفة و كانت تعجبني فانصرفت ليله ممسيا فافتتحت الباب ففتحت لي فقبضت على ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقال : تب إلى الله مما صنعت البارحة .

3 - و عن مهزم الاسدي قال : كنا بالمدينة و كانت جارية صاحب الدار تعجبني و إني أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال : أين أقصى أثرك ؟ قلت : ما برحت بالمسجد ، فقال : أما تعلم أن أمرنا هذا لا يتم إلا بالورع .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .


الباب 105 فهي 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 197 .

( 2 ) الخرائج : ص 243 فيه : كنت بالمدينة نازلا في دار كان فيها وصيفة .

( 3 ) الخرائج : ص 243 فيه : فاستفتحت ففتحت الجارية .

تقدم ما يدل على جواز المس في كثير من أبواب غسل الميت راجع ج 1 : 8 / 20 وب 22 و 23 من غسل الميت ، و تقدم ههنا في 2 / 104 ، و يأتي في 4 / 106 وب 115 و ذيله ههنا و فى 2 / 8 من النكاح المحرم .

راجع 1 / 30 هناك .

/ 617