109 باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذذ و لا تعمد وما لا يجب عليها ستره فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ستر مادون الخمار والسوار وستر الذراعين وعدم وجوب ستر الكحل والخاتم والسوار وجواز رؤية وجه الاجنبية وكفيها وقدميها وحمل على عدم التلذذ وال - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

109 باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذذ و لا تعمد وما لا يجب عليها ستره فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ستر مادون الخمار والسوار وستر الذراعين وعدم وجوب ستر الكحل والخاتم والسوار وجواز رؤية وجه الاجنبية وكفيها وقدميها وحمل على عدم التلذذ وال

كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر بذلك في نسائهم .

2 و بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل " يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين " قال : قال لها شعيب : يا بنية هذا قوي برفع الصخرة الامين من أين عرفتيه ؟ قالت : يا أبت اني مشيت قدامه ، فقال : أمشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق ، فانا قوم لا ننظر إلى أدبار النساء .

و رواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا .

3 - و بإسناده عن أبي بصير انه قال للصادق عليه السلام : الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها ، قال : أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله و ذات قرابته ؟ قلت : لا ، قال : فارض للناس ما ترضاه لنفسك .

4 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : أما يخشي الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

109 - باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذذ و لا تعمد ، و ما لا يجب عليها ستره .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل ، عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله : " و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " ؟ قال : نعم ، و ما دون الخمار من الزينة ، و ما دون السوارين .


( 2 ) الفقية : ج 2 ص 200 ، تفسير القمي : ص 487 راجعه .

( 3 ) الفقية : ج 2 ص 200 .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 74 .

راجع ب 104 .

الباب 109 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 64 .

/ 617