بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا " ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : الجلباب .2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ " أن يضعن ثيابهن " قال : الخمار و الجلباب قلت : بين يدى من كان ؟ فقال : بين يدى من كان متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، و الزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الاخرى .3 - و عنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال : تضع الجلباب وحده .4 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ يضعن من ثيابهن قال : الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنة .5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أحمد بن يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها فكتب عليه السلام : من قعدن عن النكاح .6 - و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 65 .( 5 ) يب : ج 2 ص 244 فيه : عن يونس .( 6 ) يب : ج 2 ص 247 .تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 104 وب 107 .