وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا " ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : الجلباب .

2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ " أن يضعن ثيابهن " قال : الخمار و الجلباب قلت : بين يدى من كان ؟ فقال : بين يدى من كان متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، و الزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الاخرى .

3 - و عنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال : تضع الجلباب وحده .

4 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ يضعن من ثيابهن قال : الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنة .

5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أحمد بن يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها فكتب عليه السلام : من قعدن عن النكاح .

6 - و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 65 .

( 5 ) يب : ج 2 ص 244 فيه : عن يونس .

( 6 ) يب : ج 2 ص 247 .

تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 104 وب 107 .

/ 617