113 باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد فيه حديث .
112 باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتى وفيه ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم ولا ينزل المسلم على المسلم إلا باذنه .
بين رجليها مثل القدح ، فقال النبي صلى الله عليه و آله : لا أراكما إلا من أولى الاربة من الرجال ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فعزبا الي مكان يقال له : العرايا ، و كانا يتسوقان في كل جمعة .112 - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة و أيديهن .( 25440 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن و أيديهن .2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة ، و قال : ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم و حاجاتهم ، و لا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .113 - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب و أهل السواد و كذا المجنونة بغير تعمد .1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بالنظرالباب 112 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 .( 2 ) قرب الاسناد : ص 62 فيه : إلى ( رؤرس خ ) نساء أهل الذمة .يأتى ما يدل على ذلك في ب 113 .الباب 113 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 ، الفقية : ج 2 ص 152 ، علل الشرائع : ص 189 فيهما : لانهن إذا نهين لا ينتهين .