114 باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في لباس المصلى وفيه ان ام الولد تقنع من الرجال وانه لاقناع على الامة ولا المدبرة ولا المكاتبة التي لم يعتق منها شئ . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

114 باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في لباس المصلى وفيه ان ام الولد تقنع من الرجال وانه لاقناع على الامة ولا المدبرة ولا المكاتبة التي لم يعتق منها شئ .

إلى رؤوس أهل تهامة و الاعراب و أهل السواد و العلوج ، لانهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : و المجنونة و المغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك .

و رواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه .

و رواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ المجنونة ، و ذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج .

أقول : الظاهر ان المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة .

114 - باب حكم قناع الامة و المدبرة و المكاتبة وام الولد في الصلاة و غيرها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أمهات الاولاد لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تقنع .

2 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على الامة قناع في الصلاة و لا على المدبرة و لا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة و هي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، و يجري عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي .


الباب 114 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 65 ، أخرجه عن الفقية و العلل في ج 2 في 7 / 29 من لباس المصلى و فى ذيله حكم ام الولد راجعه .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 29 من لباس المصلى و ههنا في 6 / 110 .

/ 617