115 باب عدم جواز مصافحة الاجنبية إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

115 باب عدم جواز مصافحة الاجنبية إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

115 - باب عدم جواز مصافحة الاجنبية الا من وراء الثوب و لا يغمز كفها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : لا إلا من وراء الثوب .

و رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .

2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة ، قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا إمرأة يحرم عليه أن يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها ، و أما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب و لا يغمز كفها .

3 - و عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : كيف ماسح رسول الله صلى الله عليه و آله النساء حين بايعن ؟ فقال : دعا بمركنه الذي كان يتوضاء فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى ، فكلما بايع واحدة منهن قال : اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه و آله فكان هذا ممساحته إياهن و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

4 - و عن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم


الباب 115 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 ، الفقية : ج 2 ص 152 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 65 ، أخرج صدره ايضا في 1 / 2 مما يحرم بالنسب .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 66 .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 66 ، أورد وسطه في 1 / 117 .

/ 617