115 باب عدم جواز مصافحة الاجنبية إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
115 - باب عدم جواز مصافحة الاجنبية الا من وراء الثوب و لا يغمز كفها .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : لا إلا من وراء الثوب .و رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة ، قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا إمرأة يحرم عليه أن يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها ، و أما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب و لا يغمز كفها .3 - و عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : كيف ماسح رسول الله صلى الله عليه و آله النساء حين بايعن ؟ فقال : دعا بمركنه الذي كان يتوضاء فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى ، فكلما بايع واحدة منهن قال : اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه و آله فكان هذا ممساحته إياهن و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .4 - و عن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلمالباب 115 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 ، الفقية : ج 2 ص 152 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 65 ، أخرج صدره ايضا في 1 / 2 مما يحرم بالنسب .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 66 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 66 ، أورد وسطه في 1 / 117 .