وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن محمد بن علي الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : دخلت أنا و فاطمة على رسول الله صلى الله عليه و آله فوجدته يبكي بكاءا شديدا ، فقلت له : فداك أبي و أمي يا رسول الله ما الذي أبكاك ؟ فقال : يا علي ليلة أسرى بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن ، ثم ذكر حالهن " إلى أن قال : " فقالت فاطمة : حبيبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن ، فقال : أما المعلقة بشعرها فانها كانت لا تغطي شعرها من الرجال ، و أما المعلقة بلسانها فانها كانت تؤذي زوجها ، و أما المعلقة بثدييها فانها كانت ترضع أولاد زوجها بغير اذنه ، و أما المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها ، و أما التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس ، و أما التي تشد يداها إلى رجليها و تسلط عليها الحيات و العقارب فانها كانت قذرة الوضوء و الثياب ، و كانت لا تغتسل من الجنابة و الحيض و لا تتنظف ، و كانت تستهين بالصلاة ، و أما العمياء الصماء الخرساء فانها كانت تلد من الزنا فتعلقة في عنق زوجها ، و أما التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فانها كانت تعرض نفسها على الرجال ، و أما التي كانت تحرق وجهها و بدنها و هي تجر أمعاءها فانها كانت قوادة ، و أما التي كان رأسها رأس خنزير و بدنها بدن الحمار فانها كانت نمامة كذابة ، و أما التي كانت على صورة الكلب و النار تدخل في دبرها و تخرج من فيها فانها كانت قنية نواحة حاسدة ، ثم قال صلى الله عليه و آله : ويل لامرأة أ غضبت زوجها و طوبى لامرأة رضى عنها زوجها .


فيه : ( ما كان عملهن و سيرتهن حتى وضع لله عليهن هذا العذاب ؟ فقال : يا بنيتي ) و فيه : ( و اما المعلقة بثديها فانها كانت تمتنع من فراش زوجها ) و فيه : و هي تأكل أمعاءها .

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في 3 / 27 من الجماعة ، و فى ج 5 في ب 17 من الوقوف .

راجع ج 5 : 3 / 89 من أحكام العشرة وب 7 ههنا و تقدم في كثير من الابواب المتقدمة .

و يأتي في ب 123 .

/ 617