120 باب وجوب الاستيذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول وجواز عدم الاذن إذا لم يسلموا فيه أربعة أحاديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

120 باب وجوب الاستيذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول وجواز عدم الاذن إذا لم يسلموا فيه أربعة أحاديث .

و السلام أحسن و أصوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

120 - باب وجوب الاستيذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول ، و جواز عدم الاذن إذا لم يسلموا .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و يستأذن الرجل على ابنته و أخته إذا كانتا متزوجتين .

2 - و عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و من بلغ الحلم فلا يلج على امه و لا على اخته و لا على خالته و لا على سوى ذلك إلا باذن ، و لا تأذنوا حتى يسلموا ، و السلام طاعة لله عز و جل .

3 - و عنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و آله يريد فاطمة و أنا معه ، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال : السلام عليكم ، فقالت فاطمة عليها السلام : و عليك السلام يا رسول الله ، قال : أدخل ؟ قالت : ادخل يا رسول الله ، قال : أدخل و من معي ؟ قالت : ليس علي قناع ، فقال : يا فاطمة خذى فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت


ارجع ب 118 وب 120 .

الباب 120 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 66 ، أورد صدره في 1 / 119 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 67 ، أورد صدره و ذيله في 3 / 121 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 66 فيه : ففعلت ثم قال : السلام عليكم .

/ 617