120 باب وجوب الاستيذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول وجواز عدم الاذن إذا لم يسلموا فيه أربعة أحاديث .
و السلام أحسن و أصوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .120 - باب وجوب الاستيذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول ، و جواز عدم الاذن إذا لم يسلموا .1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و يستأذن الرجل على ابنته و أخته إذا كانتا متزوجتين .2 - و عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و من بلغ الحلم فلا يلج على امه و لا على اخته و لا على خالته و لا على سوى ذلك إلا باذن ، و لا تأذنوا حتى يسلموا ، و السلام طاعة لله عز و جل .3 - و عنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و آله يريد فاطمة و أنا معه ، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال : السلام عليكم ، فقالت فاطمة عليها السلام : و عليك السلام يا رسول الله ، قال : أدخل ؟ قالت : ادخل يا رسول الله ، قال : أدخل و من معي ؟ قالت : ليس علي قناع ، فقال : يا فاطمة خذى فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلتارجع ب 118 وب 120 .الباب 120 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 66 ، أورد صدره في 1 / 119 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 67 ، أورد صدره و ذيله في 3 / 121 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 66 فيه : ففعلت ثم قال : السلام عليكم .