وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عورة " تها خ ل " ، و لا يجوز للمرأه الحايض و لا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذي بهما ، و لا يجوز لهما إدخال الميت قبره ، و إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد ، و جهاد المرأة حسن التبعل و أعظم الناس حقا عليها زوجها ، و أحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ، و لا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدى اليهودية و النصرانية لانهن يصفن ذلك لازواجهن و لا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها ، و لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله صلى الله عليه و آله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، و لعن المتشبهات من النساء بالرجل و لا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها و لو أن تعلق في عنقها خيطا ، و لا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء و لو أن تمسها بالحناء مسا ، و لا تخضب يديها في حيضها ، لانه يخاف عليها الشيطان ، و إذا أرادت المرأة الحاجة و هي في صلاتها صفقت بيديها ، و الرجل يؤمي برأسه و هو في صلاته و يشير بيده و يسبح جهرا ، و لا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار الا أن تكون أمة فانها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس و يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير في صلاة و إحرام ، و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلي فيه ، و حرم ذلك على الرجال ، و قال النبي صلى الله عليه و آله : يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة ، و لا تلبس الحرير فانه لباسك في الجنة ، و لا يجوز للمرأة في مالها عتق و لا بر إلا باذن زوجها ، و لا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ، و لا يجوز للمرأة أن تصافح ذي محرم إلا من وراء ثوبها ، و لا تبايع إلا من وراء ثوبها ، و لا يجوز أن تحج تطوعا إلا باذن زوجها ، و لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها ، و لا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر ، و ميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، و ديتها نصف دية الرجل ، و تعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل و سفلت المرأة ، و إذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه و لم تقم بجنبه و إذا ماتت المرأة وقف المصلى عليها عند

/ 617