124 باب ما يجوز للمملوك النظر اليه من مولاته فيه تسعة أحاديث وفيه لا يحل له أن ينظر إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد وفيه معارض حمل على التقية والضرورة وفيه نهى عن رؤية الشعر أيضا .
صدرها ، و من الرجل إذا صلى عليه عند رأسه ، فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها ، و لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها الحديث 2 محمد بن الحسن في ( المجالس و الاخبار ) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للنساء من سروات الطريق شيء و لكن يمشين في وسط الطريق .3 و عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب و يستقي و يكنس ، و كانت فاطمة عليها السلام تطحن و تعجن و تخبز .124 باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار و يونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها متعمد لذلك .2 قال الكليني : و في رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا .أقول : هذا محمول على العمد أو على وقت الحاجة و الضرورة أو التقية لما تقدم و يأتي .( 2 ) المجالس و الاخبار : ص 59 زاد بعد قوله : شيء ( يعنى وسط الطريق ) و الاسناد هكذا : محمد بن الحسن الطوسى قال : اخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القزويني قال : اخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال : حدثني احمد بن إبراهيم بن احمد قال : أخبرني أبو محمد الحسن بن على بن عبد الكريم الزعفراني قال : حدثني احمد بن محمد بن خالد البرقى أبو جعفر قال : حدثني ابى عن محمد بن ابى عمير عن هشام بن سالم .( 3 ) المجالس و الاخبار : ص 59 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 117 و غيره .الباب 124 فيه 9 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 67 .