وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام المملوك يرى شعر مولاته و ساقها ، قال : لا بأس .

أقول : تقدم الوجه في مثله 4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد ، عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال : لا بأس .

( 25480 ) 5 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبى البلاد ، و عن يحيى بن إبراهيم بن أبى البلاد ، عن أبيه ، عن معاوية ابن عمار قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به " إلى أن قال : " فقال له : هذا ابنك ؟ قال : نعم و هو يزعم ان المدينة يصنعون شيئا ما لا يحل لهم ، قال : و ما هو ؟ قال : المرأة القرشية و الهاشمية تركب و تضع يدها على رأس الاسود ، و ذراعها على عنقه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : يا بني أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ، قال : اقرء هذه الآية " لا جناح عليهن في آبائهن و لا أبنائهن " حتى بلغ " و لا ما ملكت أيمانهن " ثم قال : يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر و الساق .

أقول : هذا ظاهر في التقية و الله أعلم .

6 محمد بن على بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أ ينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال : نعم و إلى ساقها .


( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 67 .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 67 فيه : فرحب به أبو عبد الله عليه السلام و اجلسه إلى جنبه فاقبل عليه طويلا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ، ان لابى معاوية حاجة فلو خففتم فقمنا جميعا ، فقال لي ابى : ارجع يا معاوية فرجعت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذا ابنك .

( 6 ) الفقية : ج 2 ص 152 .

/ 617