126 باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله وستر شعرها عن البالغ الاجنبى خاصة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلاة
عن الحسين عليهم السلام قال : ادخل على اختي سكينة بنت علي خادم فغطت رأسها منه فقيل لها : انه خادم ، فقالت : هو رجل منع من شهوته 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) ، عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها و تنكشف بين يديه ، قال : فلم يجبني فيها .9 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : قال : لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس .10 و قال ابن الجنيد في كتابه ( الاحمدي ) على ما نقل عنه علماؤنا : روي عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى عليهما السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا .أقول : لعل المراد من الكراهة التحريم ، و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .126 باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله و ستر شعرها عن البالغ الاجنبي خاصة .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده .( 8 ) قرب الاسناد : ص 125 و فى صدره سئل عن مسألة فأجاب عنها .( 9 ) مكارم الاخلاق : ص 120 .( 10 ) الاحمدي ..تقدم ما يدل على ذلكى عموما في ب 104 و ذيله الباب 126 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 86 .