126 باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله وستر شعرها عن البالغ الاجنبى خاصة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلاة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

126 باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله وستر شعرها عن البالغ الاجنبى خاصة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلاة

عن الحسين عليهم السلام قال : ادخل على اختي سكينة بنت علي خادم فغطت رأسها منه فقيل لها : انه خادم ، فقالت : هو رجل منع من شهوته 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) ، عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها و تنكشف بين يديه ، قال : فلم يجبني فيها .

9 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : قال : لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس .

10 و قال ابن الجنيد في كتابه ( الاحمدي ) على ما نقل عنه علماؤنا : روي عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى عليهما السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا .

أقول : لعل المراد من الكراهة التحريم ، و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

126 باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله و ستر شعرها عن البالغ الاجنبي خاصة .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده .


( 8 ) قرب الاسناد : ص 125 و فى صدره سئل عن مسألة فأجاب عنها .

( 9 ) مكارم الاخلاق : ص 120 .

( 10 ) الاحمدي .

.

تقدم ما يدل على ذلكى عموما في ب 104 و ذيله الباب 126 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 86 .

/ 617