بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي ، و أظنني قد حضرته قال : سألته عن جارية " جويرية خ ل " ليس بيني و بينها محرم تغشاني فأحملها و أقبلها ، فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك .و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي قال : سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام و ذكر نحوه ( 25500 ) 2 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن واحد ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل : خمس ، فنحاها عنه .4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه انه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، و الغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين .5 و باسناده عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا .6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة ، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد ابن إبراهيم والي مكة و هو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله عليه السلام و كانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب و تجئ إلى الرجل فياخذها و يضمها إليه ، فلما تناهت لا تضعها في حجرك .( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 68 .( 4 ) الفقية : ج 2 ص 140 فيه : محمد بن احمد عن العبدي .( 5 ) الفقية : ج 2 ص 140 .( 6 ) يب : ج 2 ص 242 .