130 باب انه يجوز للرجل ان يعالج الاجنبية وينظر اليها مع الضرورة خاصة ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبى المميز فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : اشتد غضب الله على إمرأة ذات بعل ملات عينها من زوجها أو ذي محرم منها ، فانها إن فعلت ذلك أحبط الله عز و جل كل عمل عملته فان أوطت فراشه غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها .( 25510 ) 3 الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن النبي صلى الله عليه و آله ان فاطمة قالت له في حديث : خير للنساء أن لا يرين الرجال ، و لا يراهن الرجال ، فقال صلى الله عليه و آله فاطمة مني .4 و عن ام سلمة قالت : كنت عند رسول الله صلى الله عليه و آله و عنده ميمونة فأقبل ابن ام مكتوم و ذلك بعد أن امر بالحجاب ، فقال : احتجبا ، فقلنا يا رسول الله أ ليس أعمى لا يبصرنا ؟ قال : أفعميا و ان أنتما ألستما تبصرانه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .130 - باب انه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبية و ينظر إليها مع الضرورة خاصة و بالعكس ، و لا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن على ابن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر و إما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أ يصلح له النظر إليها ؟ قال : إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت .2 - و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة ، قال : إذا كان يحسن يصف فلا .( 3 و 4 ) مكارم الاخلاق : ص 121 .راجع ب 24 الباب 130 فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 68 .