131 باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاءهن إلى الطعام وتتاكد الكراهة في الشابة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في العشرة .
3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟ قال : لا .4 - قال : و سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه و تداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس .أقول : و تقدم ما يدل على عدم الجواز احتيارا .131 - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعاؤهن إلى الطعام و تأكد الكراهة في الشابة .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبدؤا النساء بالسلام و لا تدعوهن إلى الطعام ، فان النبي صلى الله عليه و آله قال : النساء عى و عورة فاستروا عيهن بالسكوت و استروا عوراتهن بالبيوت .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : لا تسلم على المرأة .3 و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يسلم على النساء و يرددن( 3 و 4 ) بحار الانوار : ج 10 ص 276 طبعة الاخوندى .تقدم ما يدل على ذلك بإطلاقه في ج 1 في 3 / 46 من الاحتضار ، و يقدم ما يدل على عدم جواز النظر اختيارا في ب 104 و ذيله .الباب 131 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 68 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 68 .( 3 ) الاصول : ص 614 ( باب التسليم على النساء ) و الفروع : ج 2 ص 68 ، الفقية : ج 2 ص 152 ، أخرجه ايضا في ج 5 في 1 / 48 من أحكام العشرة راجعه .