131 باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاءهن إلى الطعام وتتاكد الكراهة في الشابة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في العشرة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

131 باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاءهن إلى الطعام وتتاكد الكراهة في الشابة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في العشرة .

3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟ قال : لا .

4 - قال : و سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه و تداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس .

أقول : و تقدم ما يدل على عدم الجواز احتيارا .

131 - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعاؤهن إلى الطعام و تأكد الكراهة في الشابة .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبدؤا النساء بالسلام و لا تدعوهن إلى الطعام ، فان النبي صلى الله عليه و آله قال : النساء عى و عورة فاستروا عيهن بالسكوت و استروا عوراتهن بالبيوت .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : لا تسلم على المرأة .

3 و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يسلم على النساء و يرددن


( 3 و 4 ) بحار الانوار : ج 10 ص 276 طبعة الاخوندى .

تقدم ما يدل على ذلك بإطلاقه في ج 1 في 3 / 46 من الاحتضار ، و يقدم ما يدل على عدم جواز النظر اختيارا في ب 104 و ذيله .

الباب 131 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 68 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 68 .

( 3 ) الاصول : ص 614 ( باب التسليم على النساء ) و الفروع : ج 2 ص 68 ، الفقية : ج 2 ص 152 ، أخرجه ايضا في ج 5 في 1 / 48 من أحكام العشرة راجعه .

/ 617