138 باب عدم كراهة التزويج في شوال فيه ثلاثة أحاديث .
137 باب حكم عمل الواشمة والمؤتشمة فيه حديثان وفيه لعن الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش .
في العيدين ، فقال : لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين .2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين و الجمعة ، فقال : لا إلا إمرأة مسنة .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .137 - باب حكم عمل الواشمة و الموتشمة .( 25530 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الواشمة و الموتشمة و الناجش و المنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و آله .2 و قد تقدم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها .138 باب عدم كراهة التزويج في شوال .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول و سئل عن التزويج في شوال فقال : إن النبي صلى الله عليه و آله تزوج بعايشة في شوال ، و قال : انما كره ذلك في شوال( 2 ) الفروع : ج 2 ص 69 ، يب : ج 2 ص 249 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 18 من الجمعة و ذيله و فى ب 28 من صلاة العيدين .راجع ههنا ب 24 و 117 و 1 / 123 وب 132 .الباب 137 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 76 .( 2 ) تقدم في 2 / 101 الباب 138 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، يب ، ج 2 ص 246 .