147 باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها فيه حديث .
146 باب ما يستحب اختياره للتزويج من القبائل فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه أهل خراسان وأهل بربر والعرب .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد .و رواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : فلا يجلس أحد في مجلسها حتى يبرد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .146 باب ما ينبغى اختياره للتزويج من القبايل .1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران " عمار .خ " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشجاعة في أهل خراسان ، و الباه في أهل بربر ، و السخا و الحسد في العرب فتخيروا لنطفكم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .147 باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت ، و غسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها .1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال : أوصى( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، الفقية : ج 2 ص 183 ، أورد ذيله في 2 / 85 تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 123 الباب 146 فيه حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 153 ، أورده ايضا في 6 / 13 .تقدم ما يدل على استحباب اختيار نساء قريش في ب 8 .الباب 147 فيه حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 181 ، علل الشرائع : ص 174 ، الامالي : ص 339 ، اسناد الحديث هكذا : محمد بن إبراهيم أبو العباس الطالقاني عن ابى سعيد الحسن بن على العدوى عن يوسف ابن يحيى الاصبهانى ابى يعقوب عن ابى على اسماعيل بن حاتم عن ابى جعفر احمد بن صالح - - - -