149 باب كراهة الجماع بعد الظهر وفي ليلة الفطر والاضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلالؤها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان فيه حديثان .
يقطع حيضها فيصير داءا عليها .و رواه في ( الامالي و العلل ) .149 - باب كراهة الجماع بعد الظهر و فى ليلة الفطر و الاضحى و تحت شجرة مثمرة و فى وجه الشمس و تلالئها بغير ساتر و تحت السماء كذلك و بين الاذان و الاقامة و فى النصف من شعبان .1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام أنه قال : يا علي لا تجامع إمرأتك بعد " قبل .علل " الظهر فانه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، و الشيطان يفرح بالحول في الانسان " إلى أن قال : " يا علي لا تجامع إمرأتك في ليلة الفطر فانه إن قضى بينكما ولد " لم يكن ذلك الولد الا كثير الشر " فيكبر ذلك الولد و لا يصيب ولدا إلا على كبر السن ، يا على لا تجامع إمرأتك في ليلة الاضحى فانه ان قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع يا على لا تجامع إمرأتك تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا ، يا على لا تجامع إمرأتك في وجه الشمس و تلالئها إلا أن ترخى سترا فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس و فقر حتى يموت ، يا على لا تجامع إمرأتك بين الاذان و الاقامة فانه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء ، يا على لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤما ذا شامة في وجهه .و رواه في ( الامالي ) و فى ( العلل ) أيضا .الباب 149 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 182 ، الامالي : ص 339 ، فيه : ( ان قضى بينكما ولد لم يكن ذلك الولد الا كثير الشر ) علل الشرائع : ص 175 فيه : ( ان قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد اه ) تقدم صدره في 1 / 147 و ذكرنا هناك اسناد الحديث و الموارد التي أخرج قطعاته ، و أورد بعد قوله : في الانسان في 3 / 60 و 5 / 59 و 1 / 150 و ذيله في 2 / 63 .