150 باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير وتحريم قراءة الجنب العزايم وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام وجماع الحامل بغير وضوء والجماع على سقوف البنيان وليلة السفر وإذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن وفي أول ساعة من الليل فيه ثلاثة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

150 باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير وتحريم قراءة الجنب العزايم وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام وجماع الحامل بغير وضوء والجماع على سقوف البنيان وليلة السفر وإذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن وفي أول ساعة من الليل فيه ثلاثة

2 - و بإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ان الله كره لكم أيتها الامة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها " إلى أن قال : " و كره المجامعة تحت السماء و رواه في ( الامالي ) كذلك .

150 - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة إمرأة الغير ، و تحريم قراءة الجنب العزائم ، و كراهة تمسح الرجل و المرأة بخرقة واحدة و الجماع من قيام ، و جماع الحامل بغير وضوء ، و الجماع على سقوف البنيان ، و ليلة السفر ، و إذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام و لياليهن و في أول ساعة من الليل .

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابى سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام أنه قال : يا على لا تجامع إمرأتك بشهوة إمرأة غيرك ، فإنى أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا مخبلا " مؤنثا .

خ " يا على من كان جنبا في الفراش مع إمرأته فلا يقرأ القرآن فانى اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما .

قال ابن بابويه : يعنى به قراءة العزائم دون غيرها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الجنابة .

" إلى ان قال : " يا على لا تجامع إمرأتك إلا و معك خرقة ، و مع أهلك خرقة ، و لا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فان ذلك


( 2 ) الفقية : ج 2 ص 184 ، الامالي : ص 181 ، أخرج تمامه عنهما و عن الخصال في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس .

الباب 150 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 182 ، الامالي : ص 138 ، علل الشرائع : ص 175 ، فيه : ( مخنثا مؤنثا مبدلا ) و فيه : ( إذا كنت جنبا في الفراش من إمرأتك فلا تقرأ ) و فيه : ( عليهما ) و فيه : ( فتحرقكما ) أورد صدره في 1 / 147 ، و ذكرنا هناك اسناد الحديث و المواضع التي أورد قطعاته ، و اخرج بعد قوله : " كل مكان " في 1 / 149 و اخرج بعد قوله : " ظالم " في 1 / 151 .




/ 617